عبد الماجد الغوري

163

معجم المصطلحات الحديثية

مالك - هذا المصطلح حين يعلم أنّ أهل المدينة مجمعون على ذلك ، أو حيث لا يعلم لأهل المدينة قولا يخالف ذلك » . ( انظر « عمل أهل المدينة » ص : 356 - 358 ) . فهو يشير بذلك إلى إجماع أهل المدينة في حكم مسألة ما ، أو حين لا يرى لهم رأيا يخالفه ، ولا يعني ذلك إجماع المجتهدين في المدينة وغيرها . ولهذا الاصطلاح ألفاظ أخرى مرادفة ، وانظر شرح بعض منها في بابها ، أمّا مرادفات الاصطلاح فهي : 1 - « الأمر المجتمع عليه عندنا . . . . 2 - وتلك السّنّة التي لا اختلاف فيها عندنا . 3 - والذي أدركت عليه أهل العلم . 4 - الأمر المجتمع عليه عندنا والذي لا اختلاف فيه . 5 - والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا . 6 - وذلك الأمر المجتمع عليه عندنا . 7 - وهو الأمر المجتمع عليه عندنا . 8 - وعلى ذلك السّنّة التي لا اختلاف فيها عندنا . 9 - السّنّة التي لا شكّ فيها ولا اختلاف . 10 - ذلك من سنّة المسلمين التي لا اختلاف فيها . إمساك الثّقة : إمساكه لأصل الشيخ الذي يقرأ عليه .